ميرزا حسين النوري الطبرسي
34
مستدرك الوسائل
( 17454 ) 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى ، قال : " لا بأس ، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي " . ( 17455 ) 3 - وعن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى ، عليه جناح أن يطأها ، قال : " لا ، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي " . ( 17456 ) 4 - كتاب درست بن أبي منصور : عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ( : لا خير في ولد زنية ، لا خير في شعره ، ولا في بشره ، ولا في شئ منه " . 40 - ( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح ، ولو في كل أربعين يوما مرة ) ( 17457 ) 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من جمع من النساء ما لا ينكح ، فزنين فالاثم عليه ، وقد قال الله عز وجل : ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ( 1 ) .
--> نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : " عن يحيى ، عن الحلبي " ، وفي المصدر : " عن يحيى الكلبي " والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب " راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 217 وج 23 ص 82 " . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 4 - كتاب درست بن أبي منصور ص 160 . الباب 40 - دعائم الاسلام ج 2 ص 193 ح 700 . ( 1 ) النساء 4 : 3 .